responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 508


( للإمام العدل ) ليفرقها وظاهر المدونة الوجوب . ( و ) ندب ( عدم زيادة ) على الصاع ، بل تكره الزيادة عليه لأنه تحديد من الشارع ، فالزيادة عليه بدعة مكروهة كالزيادة في التسبيح على ثلاث وثلاثين وهذا إن تحققت الزيادة وأما مع الشك فلا . ( و ) ندب ( إخراج المسافر ) عن نفسه في الحالة التي يخرج عنه أهله لاحتمال نسيانهم وإلا وجب عليه الاخراج ( وجاز إخراج أهله عنه ) أي عن المسافر إن كان عادتهم ذلك أو أوصاهم وتكون العادة والوصية بمنزلة النية وإلا لم تجز عنه لفقدها كما استظهره المصنف ، وكذا يجوز إخراجه عنهم والعبرة في القسمين بقوت المخرج عنه فإن لم يعلم احتيط بإخراج الاعلى فإن لم يوجد عندهم كأهل السودان شأنهم أكل الذرة والدخن ، فإذا سافر أحدهم إلى مصر وشأن أهل مصر أكل القمح فالظاهر أنه يتعين عليه أن يخرج عن نفسه ولا يجوز الاخراج عنه منهم بخلاف العكس . ( و ) جاز ( دفع صاع ) واحد ( لمساكين و ) جاز دفع ( آصع ) متعددة ( لواحد ) وإن كان الأولى دفع الصاع لواحد . ( و ) جاز إخراجه ( من قوته الأدون ) أي من قوت أهل البلد لعدم قدرته على قوت أهل البلد ولذا قال : ( إلا ) أن يقتات الأدون ( لشح ) فلا يجوز ولا يجزيه ، وكذا لو اقتاته لهضم نفس أو لعادته كبدوي يأكل الشعير وبحاضرة يقتاتون القمح ( و ) جاز ( إخراجه ) أي المكلف زكاته ( قبله ) أي الوجوب ( بكاليومين ) أو الثلاثة في المدونة باليوم أو اليومين والمصنف تبع الجلاب . ( وهل ) الجواز ( مطلقا ) سواء دفعها بنفسه أو لمن يفرقها وهو المذهب ( أو ) الجواز إن دفعها ( لمفرق ) فإن فرقها بنفسه لم تجز ولم تجزه ؟ ( تأويلان ) محلهما إذا لم تبق بيد الفقير إلى وقت الوجوب وإلا أجزأت اتفاقا ( ولا تسقط ) الفطرة ( بمضي زمنها ) لترتبها في الذمة كغيرها من الفرائض وأثم إن أخرها عن يوم الفطر مع القدرة ( وإنما تدفع لحر مسلم فقير ) غير هاشمي فتدفع لمالك نصاب لا يكفيه عامه فأولى من لا يملكه لا لعامل عليها ومؤلف قلبه ولا في الرقاب ولا لغارم ومجاهد وغريب يتوصل بها لبلده بل بوصف الفقر ، وجاز دفعها لأقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم وللزوجة

508

نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست