نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 466
لحول الأصل الذي اكترى به الأرض ، ولو قال : كأن اكترى إلخ وحذف زكى لكان أظهر وأخصر . ( وهل يشترط ) في زكاة ما ذكر لحول الأصل ( كون البذر لها ) أي للتجارة فلو كان لقوته استقبل بثمن ما حصل من زرعها لأنه كفائدة أو لا يشترط ؟ ( تردد ) والأولى تأويلان ( لا إن لم يكن أحدهما ) أي الاكتراء والزرع ( للتجارة ) بأن كانا معا للقنية فإنه يستقبل ، وأما لو كان أحدهما للتجارة والآخر للقنية فلا يستقبل ، هذا ظاهره ، والحق ما أفاده قوله أو لا وإن اكترى وزرع للتجارة زكى من أنه إذا كانا أو أحدهما للقنية استقبل ، فلو قال لا إن كان أحدهما للقنية لطابق النقل ( وإن وجبت زكاة في عينها ) أي عين ما ذكر من ثمر الأصول المشتراة للتجارة مؤبرة أم لا ، وما حصل من الزرع المذكور بأن حصل نصاب ( زكى ) عينها بأن يخرج العشر أو نصفه ( ثم ) إذا باعها ( زكى الثمن لحول التزكية ) أي لحول من يوم زكى عينها ، لكن يجب تخصيص قوله : ثم زكى الثمن بمسألة من اكترى وزرع للتجارة ليكون جاريا على الراجح من أن ما عداها يستقبل من قبض الثمن . ثم شرع يتكلم على زكاة الدين فقال : ( وإنما يزكى دين ) ومحط الحصر قوله الآتي لسنة من أصله . وقوله : إن كان إلخ شروط ليست من المحصور ولا من المحصور فيه . الشرط الأول قوله : ( إن كان أصله عينا بيده ) أو يد وكيله فأقرضه فإن كان أصله عطية بيد معطيها أو صداقا بيد زوج أو أرشا بيد الجاني أو نحو ذلك فلا زكاة فيه إلا بعد حول من قبضه
466
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 466