نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 467
( أو ) كان أصله ( عرض تجارة ) باعه محتكر الشرط الثاني قوله : ( وقبض ) فلا زكاة قبل قبضه إن كان أصله قرضا أو عرض محتكر ، وأما دين المدير غير القرض فيزكيه وإن لم يقبضه كما يأتي الشرط الثالث أن يقبض ( عينا ) ذهبا أو فضة لا إن قبضه عرضا حتى يبيعه على ما يأتي من احتكار أو إدارة ، ولا فرق بين القبض الحسي والحكمي كما أشار له بقوله : ( ولو ) كان قبضه ( بهبة ) لغير المدين فإن الواهب يزكيه بقبض الموهوب له لأنها لا تتم إلا به ويزكيه من غيره إلا لشرط أو ادعى أنه أراد الزكاة منه ، فإن وهبه للمدين فلا زكاة على الواهب لعدم قبضه ( أو ) ب ( - إحالة ) لمن له دين على المحيل ، ويزكيه المحيل بمجرد الحوالة من غيره ، وأما المحال فيزكيه منه إن قبضه ، ويزكيه المحال عليه إن كان عنده ما يجعله فيه . الشرط الرابع قوله : ( كمل ) المقبوض نصابا ( بنفسه ) لا بانضمام شئ معه كأن يقبض عشرين دينارا جملة أو عشرة ثم عشرة فيزكيهما عند قبض الثانية إذا بقيت الأولى لقبض الثانية بل ( ولو تلف المتم ) اسم مفعول وهو العشرة الأولى قبل قبض الثانية ، وكذا إن تلفت الثانية أو هما
467
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 467