نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 465
( و ) استقبل ( بالمتجدد ) من نقد ناشئ ( عن سلع التجارة ) وأولى سلع القنية أو المكتراة للقنية ، وأما المكتراة للتجارة فتقدم أن غلتها كالربح تضم لأصلها حال كون المتجدد ( بلا بيع ) لها وإلا كان الزائد على ثمنها ربحا يزكى لحول أصله . ومثل للمتجدد بلا بيع بقوله : ( كغلة عبد ) مشترى للتجارة فإكراه وكراء دار مثلا مشتراة للتجارة ( و ) نجوم ( كتابة ) لعبد اشتراه للتجارة ( و ) ثمن ( ثمرة ) شجر ( مشترى ) للتجارة وجدت بعد الشراء أو قبله ولم تطب وصوف غنم ولبن وسمن ( إلا ) ثمرة الأصول ( المؤبرة ) المشتراة للتجارة ( و ) إلا ( الصوف التام ) المستحق للجز وقت شراء الغنم للتجارة فلا يستقبل بثمنهما بل يزكيه لحول الثمن الذي اشترى به الأصول ، لكن المعتمد في الثمرة المؤبرة الاستقبال إذا بيعت مفردة أو مع الأصل بعد طيبها كغيرها ولو زكيت عينها ( وإن اكترى ) أرضا للتجارة ( وزرع ) فيها ( للتجارة ) أيضا ( زكى ) ثمن ما حصل من غلتها
465
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 465