نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 464
فلا تضم لما بعدها بالأولى فهي كالدليل لما قبلها كأنه قال لأنها كالكاملة . ( وإن نقصتا ) معا عن النصاب بعد تقرر الحول لهما كصرورة المحرمية خمسة والرجبية مثلها ، فإن حال عليهما الحول الثاني ناقصتين بطل حولهما ورجعتا كمال واحد لا زكاة فيه ، وإن أتجر قبل مرور الحول الثاني عليهما ( فربح فيهما أو في إحداهما تمام نصاب ) فلا يخلو وقت التمام من خمسة أوجه أشار للأول منها بقوله : فإن حصل التمام ( عند حول الأولى ) محرم ( أو قبله ) كذي الحجة ( فعلى حوليهما ) محرم ورجب ( وفض ربحهما ) عليه على حسب عدديهما إن خلطهما وإلا زكى كل واحدة وربحها قل أو كثر . وأشار إلى الثاني بقوله : ( و ) إن حصل الربح ( بعد شهر ) من حول الأولى كربيع ( فمنه ) أي انتقل إليه حول الأولى وصار منه ( و ) تبقى ( الثانية على حولها ) وأشار للثالث بقوله : ( و ) إن حصل الربح ( عند حول الثانية ) رجب فمنه . وللرابع بقوله : ( أو ) أتجر في إحداهما أو فيهما وربح و ( شك فيه ) أي في وقت حصوله ( لأيهما ) أي عند حول حصل هل عند حول الأولى أو الثانية أو بينهما أو بعدهما ( فمنه ) أي فيزكيان من حول الثانية وليس المراد شك في الربح لأي الفائدتين وإن علم وقته لأنه إذا علم الوقت اعتبر وجعل للثانية . وللخامس بقوله : ( كبعده ) أي كحصول الربح بعد الحول أي حول الثانية كرمضان أي ينتقل حولها لذلك البعد لا للثانية ، فالتشبيه في مطلق الانتقال لا في المنتقل إليه ( وإن حال حولها ) أي الفائدة الكاملة ( فأنفقها ) بعد زكاتها أو ضاعت قبل حول الثانية الناقصة ( ثم حال حول الثانية ) الرجبية ( ناقصة فلا زكاة ) فيها لأنها لم تجتمع مع الأولى في كل الحول مع نفادها بخلاف لو بقيت لزكى الثانية نظرا للأولى . ولما أنهى الكلام على الفوائد أتبعه بالكلام على الغلة فقال عاطفا على بفائدة
464
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 464