responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 460


ولسكتها أو صياغتها أو جودتها تساوي النصاب فلا زكاة عليه ، وكذا لو كان عنده نصاب لما ذكر يساوي أكثر فلا زكاة على الزائد . ( و ) لا في ( حلي ) جائز اتخاذه ولو لرجل ( وإن تكسر إن لم يتهشم ) فإن تهشم بحيث لا يمكن إصلاحه إلا يسبكه وجبت فيه لحول بعد تهشمه لأنه صار كالتبر وسواء نوى إصلاحه أم لا ( و ) الحال أنه ( لم ينو عدم إصلاحه ) أي المتكسر بأن نوى إصلاحه أو لا نية له والمعتمد الزكاة في الثانية ، فلو قال : ونوى إصلاحه لوافق المذهب فالزكاة في خمس صور في المتهشم مطلقا ، والمتكسر إذا لم ينو إصلاحه بأن نوى عدم الاصلاح أو لا نية له ( أو كان ) الحلي الجائز ( لرجل ) اتخذه لنفسه كخاتم وأنف وأسنان وحلية مصحف وسيف ، أو اتخذه لمن يجوز له استعماله كزوجته وابنته وأمته الموجودات عنده حالا وصلحن للتزين لكبرهن فإن اتخذه لمن سيوجد أو لمن سيصلح لصغره الآن فالزكاة ( أو ) متخذا لأجل ( كراء ) ولو لرجل فيما يجوز استعماله للنساء كالأساور على الأرجح خلافا لتشهير الباجي أو إعارة فلا زكاة ( إلا محرما ) كالأواني والمباخر ومكحلة ومرود ولو لامرأة ( أو معدا لعاقبة ) ففيه الزكاة

460

نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست