responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 459


( أو ) بعد ( قبضها ) ولو بوكيله ، فإن علم بها أو وقفت زكيت لماضي الأعوام من يوم الوقف أو العلم وهذا التفصيل ضعيف ، والمعتمد أن العين الموروثة فائدة يستقبل بها حولا بعد قبضها ، وسيصرح به المصنف في قوله : واستقبل بفائدة إلخ واحترز به بقوله فقط عن الحرث والماشية وقد سبق الكلام عليهما . ( ولا ) زكاة في عين ( موصى بتفرقتها ) على معينين أو غيرهم ومر عليها بيد الوصي حول قبل التفرقة ومات الموصى قبل الحول لأنها خرجت عن ملكه بموته ، فإن فرقت بعد الحول وهو حي زكاها على ملكه إن كانت نصابا ولو مع ما بيده ولا يزكيها من صارت له إلا بعد حول من قبضها لأنها فائدة ، وأما الماشية إذا أوصى بها ومات قبل الحول فلا زكاة فيها إن كانت لغير معينين ، وإلا زكيت إن صار لكل نصاب لماضي الأعوام كإرثها ، وأما الحرث ففيه تفصيل تقدم عند قوله : النفقة على الموصى له المعين ( ولا ) في ( مال رقيق ) وإن بشائبة كمكاتب لعدم تمام ملكه فإن انتزعه منه سيده استقبل به ( و ) لا في مال ( مدين ) إن كان المال عينا كان الدين عينا أو عرضا حالا أو مؤجلا وليس عنده من العروض ما يجعله فيه ( و ) لا زكاة في قيمة ( سكة وصياغة وجودة ) كما لو كان عنده خمسة عشر دينارا

459

نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست