نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 461
إسم الكتاب : الشرح الكبير ( عدد الصفحات : 552)
ولو لامرأة أعدته بعد كبرها لعاقبتها ( أو صداق ) لمن يريد نكاحها ( أو ) كان ( منويا به التجارة ) أي البيع وسواء كان لرجل أو امرأة فالزكاة هذا إن لم يرصع أي يركب شئ بل ( وإن رصع بجوهر ) كياقوت ولؤلؤ ( وزكى الزنة ) أي وزن ما فيه من عين ( إن نزع ) الجوهر أي أمكن نزعه ( بلا ضرر ) أي فساد أو غرم ويزكى الجوهر زكاة العروض ( وإلا ) بأن لم يمكن نزعه أو أمكن بضرر ( تحرى ) ما فيه من العين وزكاه . ثم شرع في الكلام على نماء العين وهو ثلاثة أنواع : ربح وغلة وفائدة . وبدأ بالأول فقال : ( وضم الربح ) وهو كما قال ابن عرفة زائد ثمن مبيع تجر على ثمنه الأول ذهبا أو فضة والقيود لبيان الواقع لا مفهوم لها إلا تجر فاحترز به عن مبيع القنية ( لاصله ) أي لحول أصله ولو أقل من نصاب ولا يستقبل به من حين ظهوره ، فمن عنده دينار أول المحرم فتاجر فيه فصار بربحه عشرين فحولها المحرم ، فإن تم النصاب بالربح بعد الحول زكى حينئذ . ولما كانت غلة المكتري للتجارة
461
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 461