نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 458
ما لم ينو الملتقط تملكها ثم يمر عليها عام من يوم نوى التملك فإنها تجب على الملتقط وتسقط عن ربها ( و ) لا في عين ( مدفوعة ) قراضا ( على أن الربح للعامل بلا ضمان ) عليه فيما تلف منها فيزكيها لعام واحد بعد قبضها إن لم يكن مديرا وإلا فلكل عام مع ما بيده حيث علم بقاءها ، فإن كان على أن الربح لربها فهو قوله ومتجر فيها بأجر ، وإن كان على أن الربح بينهما فهو قوله الآتي : والقراض الحاضر إلخ . وإن كان على أن الضمان على العامل فالحكم كما في المصنف إلا أنه خرج عن القراض إلى القرض ( ولا زكاة في عين فقط ورثت ) وأقامت أعواما ( إن لم يعلم بها أو ) بمعنى الواو أي و ( لم توقف ) أي لم يوقفها حاكم للوارث عند أمين ( إلا بعد حول ) يمضي ( بعد قسمها ) بين الورثة إن تعددوا
458
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 458