responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 440


فإن فقدا أو أحدهما فلا عبرة بالخلطة وزكي محصل الشروط زكاة انفراد . ولرابعها بقوله : ( ملك نصابا ) وخالط به أو ببعضه .
ولخامسها بقوله : ( بحول ) أي ملكا مصاحبا لمرور الحول من يوم ملكه أو زكاه ، فلو حال على ماشية أحدهما دون الآخر لم تؤثر الخلطة ، ولا يشترط مرور الحول من يوم الاختلاط بل يكفي اختلاطهما في الأثناء ما لم يقرب جدا كشهر . ولسادسها بقوله :
( واجتمعا ) أي المالكان ( بملك ) للذات ( أو منفعة ) بإجارة أو إباحة للناس كنهر ومراح ومبيت بأرض موات أو بإعارة ولو لفحل يضرب في الجميع أو لمنفعة راع تبرع لهما بها ( في الأكثر ) وهو ثلاثة أو أكثر ( من ) خمسة أشياء ( ماء ) مباح أو مملوك لهما أو لأحدهما ولا يمنع الآخر كما مر ( ومراح ) بالفتح المحل الذي تقيل فيه أو تجتمع فيه ثم تساق منه للمبيت . وأما المحل الذي تبيت فيه فبالضم وسيأتي ( ومبيت ) ولو تعدد إن احتاجت له ( وراع ) لجميعها أو لكل ماشية راع وتعاونا ولو لم يحتج لهما ( بإذنهما ) وإلا لم يصح عده من الأكثر ( وفحل ) يضرب في الجميع إن كانت من صنف واحد ( برفق ) راجع للجميع كما تبين . ( و ) إن أخذ الساعي من أحد الخليطين ما عليهما وأكثر مما عليه ( راجع المأخوذ منه شريكه ) يعني رجع على خليطه ( بنسبة عدديهما ) بأن تفيض قيمة المأخوذ على عدد ما لكل منهما ويرجع المأخوذ منه على الآخر بما عليه

440

نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست