نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 439
أبدله بنصاب عين أو ماشية من نوعها ولو لاستهلاك فإنه يبني على حول أصلها وهو المبدلة فيهما ، فإن لم تكن نصابا كأربع من الإبل فإن أبدلها بنصاب عين استقبل وبنصاب من نوعها بنى ( لا ) إن أبدل ماشية التجارة أو القنية ( بمخالفها ) نوعا كإبل ببقر أو غنم فلا يبني بل يستقبل ( أو راجعة ) لبائعها ( بإقالة ) فلا يبني لأنها ابتداء بيع وأولى الراجعة بهبة أو صدقة ( أو ) أبدل ( عينا بماشية ) يعني اشترى ماشية للتجارة أو القنية بعين فإنه يستقبل بها ولا يبني على حول الثمن . ثم شرع يتكلم على زكاة الخلطة فقال : ( وخلطاء الماشية ) المتحدة النوع ( كمالك ) واحد ( فيما وجب عليهم من قدر ) كثلاثة لكل واحد أربعون من الغنم فعليهم شاة واحدة كالمالك الواحد على كل ثلثها ( وسن ) كاثنين لكل واحد ست وثلاثون من الإبل فعليهما جذعة على كل نصفها ، ولولا الخلطة لكان على كل بنت لبون فحصل بها تغير في السن كالمالك الواحد ( وصنف ) كاثنين لواحد ثمانون من المعز وللثاني أربعون من الضأن فعليهما شاة من المعز كالمالك الواحد على صاحب الثمانين ثلثاها ، ولولا الخلطة لكان على كل واحدة من صنف ماله فقد حصل بها تغير في الصنف بالنسبة لمالك الضأن ، ولها شروط ستة أشار لأولها بقوله : ( إن نويت ) الخلطة أي نواها كل واحد منهما أو منهم لا واحد فقط وفي الحقيقة الشرط عدم نية الفرار . ولثانيها وثالثها بقوله : ( وكل حر مسلم )
439
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 439