نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 441
إسم الكتاب : الشرح الكبير ( عدد الصفحات : 552)
إن لم ينفرد أحدهما بوقص كتسع من الإبل لأحدهما وللثاني ست فعليهما ثلاث شياه على صاحب التسعة ثلاثة أخماسها وعلى الآخر خمساها لأن خمس الخمسة عشر ثلاثة ، بل ( ولو انفرد وقص لأحدهما ) كتسع لأحدهما وللآخر خمس فعليهما شاتان على صاحب التسعة تسعة أسباع ، وعلى صاحب الخمسة خمسة أسباع فالمأخوذ منه يرجع على صاحبه بما عليه والرجوع يكون ( في القيمة ) يوم الاخذ . وشبه في التراجع بنسبة العددين قوله : ( كتأول الساعي الاخذ ) لشاة ( من نصاب ) فقط ( لهما ) كما لو كان لكل منهما عشرون من الغنم ( أو ) من نصاب ( لأحدهما ) كمائة شاة ( وزاد ) الآخذ على شاة مثلا ( للخلطة ) كما لو كان للآخر خمسة وعشرون فأخذ شاتين ،
441
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 441