responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 441

إسم الكتاب : الشرح الكبير ( عدد الصفحات : 552)


إن لم ينفرد أحدهما بوقص كتسع من الإبل لأحدهما وللثاني ست فعليهما ثلاث شياه على صاحب التسعة ثلاثة أخماسها وعلى الآخر خمساها لأن خمس الخمسة عشر ثلاثة ، بل ( ولو انفرد وقص لأحدهما ) كتسع لأحدهما وللآخر خمس فعليهما شاتان على صاحب التسعة تسعة أسباع ، وعلى صاحب الخمسة خمسة أسباع فالمأخوذ منه يرجع على صاحبه بما عليه والرجوع يكون ( في القيمة ) يوم الاخذ . وشبه في التراجع بنسبة العددين قوله : ( كتأول الساعي الاخذ ) لشاة ( من نصاب ) فقط ( لهما ) كما لو كان لكل منهما عشرون من الغنم ( أو ) من نصاب ( لأحدهما ) كمائة شاة ( وزاد ) الآخذ على شاة مثلا ( للخلطة ) كما لو كان للآخر خمسة وعشرون فأخذ شاتين ،

441

نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست