responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 422


( و ) جاز ( جمع أموات بقبر ) واحد ( لضرورة ) كضيق مكان أو تعذر حافر ولو بأوقات ، فلا يجوز فتح قبر لدفن آخر فيه إلا لضرورة ذكورا أو إناثا أو البعض ولو أجانب ولا يجوز لم العظام وكره جمعهم في آن واحد لغير ضرورة ( وولى ) ندبا ( القبلة الأفضل ) وقدم الذكر على الأنثى والكبير على الصغير والحر على العبد كما يأتي في الصلاة ( أو بصلاة ) عطف على بقبر لا بقيد الضرورة بل الجمع أفضل من إفراد كل جنازة بصلاة ( يلي ) ندبا ( الإمام رجل ) حر ( فطفل ) حر ( فعبد ) كبير فصغير ( فخصي كذلك ) أي حر كبير فصغير فعبد كبير فصغير فمجبوب كذلك ( فخنثى كذلك ) أي حر كبير فصغير فعبد كبير فصغير فالأنثى كذلك فالمراتب عشرون . ( و ) جاز ( في الصنف ) الواحد كرجال أحرار فقط أو عبيد فقط إلى آخر المراتب ( أيضا الصف ) أي من المغرب للمشرق ويقف الإمام عند أفضلهم والمفضول على يمينه رجلاه عند رأس الفاضل فالأقل منه على يساره ثم على يمينه ثم على يساره وهكذا ، وجاز جعل المفضول على يمينه والبقية إلى المشرق بتقديم الأفضل ، لكن لا مفهوم لقول المصنف بل المتعدد كذلك إلا أن يحمل على الجنس . ( و ) جاز ( زيارة القبور ) بل هي مندوبة ( بلا حد ) بيوم أو وقت أو في مقدار ما يمكث عندها أو فيما يدعى به أو الجميع ، وينبغي مزيد الاعتبار حال الزيادة والاشتغال بالدعاء والتضرع وعدم الأكل والشرب على القبور خصوصا لأهل العلم والعبادة ، وليحذر من أخذ شئ من صدقات أهل المقابر فإنه من أقبح ما يكون . ( وكره ) لحي ( حلق شعره ) أي شعر الميت الذي لا يحرم حلقه حال الحياة وإلا حرم ( وقلم ظفره وهو ) أي ما ذكر من الحلق والقلم ( بدعة ) قبيحة لم تعهد في زمن السلف ( وضم ) ما ذكر من الشعر والقلامة ندبا على الأوجه ( معه ) ما ذكر ( إن فعل ) في كفنه ( ولا تنكأ قروحه ) أي يكره

422

نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست