responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 421

إسم الكتاب : الشرح الكبير ( عدد الصفحات : 552)


من اليمين أو اليسار من مقدمه أو مؤخره ( والمعين ) للبدء لشئ من ذلك ( مبتدع ) لتخصيصه في حكم الشرع ما لا أصل له ولا نص ولا إجماع وهذه سمة البدعة . ( و ) جاز ( خروج متجالة ) لا أرب للرجال فيها لجنازة كل أحد ( أو ) شابة ( إن لم يخش منها الفتنة في ) جنازة من عظمت مصيبته عليها ( كأب ) وأم ( وزوج وابن ) وبنت ( وأخ ) وأخت مطلقا وكره لغير من ذكر ، وحرم على المخشية مطلقا . ( و ) جاز لمشيع ( سبقها ) لموضع دفنها لا لموضع الصلاة فخلاف الأولى . ( و ) جاز ( جلوس ) للمشيعين مشاة أو ركبانا ( قبل وضعها ) من على أعناق الرجال بالأرض . ( و ) جاز ( نقل ) لميت قبل الدفن وكذا بعده من مكان إلى آخر بشرط أن لا ينفجر حال نقله وأن لا تنتهك حرمته ، وأن يكون لمصلحة كأن يخاف عليه أن يأكله البحر أو ترجى بركة الموضع المنقول إليه أو ليدفن بين أهله أو لأجل قرب زيارة أهله . ( وإن ) كان النقل ( من بدو ) إلى حضر حقه قلب المبالغة إلا أن تجعل من بمعنى إلى . ( و ) جاز بمعنى خلاف الأولى ( بكى ) بالقصر ( عند موته وبعده ) وقوله : ( بلا رفع صوت ) كالتفسير لقوله بكى لأن ما كان برفع صوت لا يسمى بكى بالقصر بل بكاء بالمد ( و ) بلا ( قول قبيح ) وحرم معهما أو مع أحدهما

421

نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست