نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 423
( ويؤخذ ) أي يزال بالغسل أو بغيره ندبا كما هو مقتضى كلامهم ( عفوها ) أي ما يعفى عنه مما سال منها بنفسه بعد الغسل ولو دون درهم للنظافة . ( و ) كره ( قراءة عند موته ) إن فعلت استنانا ( كتجمير الدار ) أي تبخيرها إلا أن يقصد زوال رائحة كريهة . ( و ) كره قراءة ( بعده ) أي بعد موته ( وعلى قبره ) لأنه ليس من عمل السلف لكن المتأخرون على أنه لا بأس بقراءة القرآن والذكر وجعل ثوابه للميت ويحصل له الاجر إن شاء الله وهو مذهب الصالحين من أهل الكشف . ( و ) كره ( صياح خلفها ) لما فيه من إظهار الجزع وعدم الرضا بالقضاء وهذا ينافي ما تقدم في قوله : وبكى عند موته إلخ . وأجيب بحمل ما هنا على قول وما تقدم على آخر والأظهر ما تقدم وقيل غير ذلك . ( وقول استغفروا لها ) لمخالفة السلف . ( وانصراف عنها بلا صلاة ) عليها ولو طولوا أو لحاجة أو بإذن أهلها ( أو ) بعد الصلاة ( بلا إذن ) من أهلها ( إن لم يطولوا و ) كره ( حملها بلا وضوء ) لتأديه إلى عدم الصلاة عليها إلا أن يعلم أن بموضع الصلاة ما يتوضأ به ( وإدخاله ) أي الميت ( بمسجد ) ولو على القول بطهارته . ( و ) كره ( الصلاة عليه فيه ) أي في المسجد والميت خارجه لئلا يكون وسيلة لادخاله فيه ، ففي إدخاله والصلاة عليه فيه مكروهان . ( وتكرارها ) أي الصلاة إن وقعت أولا جماعة بإمام وإلا ندب إعادتها ( وتغسيل جنب ) من إضافة المصدر لفاعله ( كسقط )
423
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 423