نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 420
وأدخلت الكاف الثامنة لا ابن تسع وإن جاز لها نظر عورته للمراهقة . ( و ) جاز غسل ( رجل ) صبية ( كرضيعة ) وما قارب مدة الرضاع كشهرين زائدين إما على الحولين وإما على الشهرين الملحقين بهما لا بنت ثلاث سنين ( و ) جاز للغسل ( الماء المسخن ) كالبارد ( و ) جاز ( عدم الدلك لكثرة الموتى ) كثرة توجب المشقة أي الفادحة فيما يظهر وكذا عدم الغسل ، ويمم من أمكن تيممه منهم وإلا صلى عليهم بلا غسل وتيمم على الأصح ( وتكفين بملبوس ) نظيف طاهر لم يشهد به مشاهد الخير وإلا كره في الأولين كما يأتي . وندب في الأخيرة كما تقدم ( أو مزعفر ) أي مصبوغ بالزعفران ( أو مورس ) أي مصبوغ بالورس لأنهما من الطيب ( وحمل غير أربعة ) للنعش إذ لا مزية لعدد على عدد خلافا لمن قال بندب الأربعة . ( و ) جاز في حمله ( بدء بأي ناحية ) شاء الحامل
420
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 420