نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 413
للثانية فقط على الصواب ، ومع رجوعه لها ضعيف ، فلو قال : أعاد ما لم تدفن لطابق ما به الفتوى بل قيل بعدم الإعادة في الأولى أصلا ورجح أيضا . ( و ) رابعها : ( تسليمة خفيفة ) أي يسرها ندبا ( وسمع الإمام ) ندبا ( من يليه وصبر المسبوق ) وجوبا إذا جاء وقد فرغ الإمام ومأمومه من التكبير واشتغلوا بالدعاء ( للتكبير ) أي إلى أن يكبر ولا يكبر حال اشتغالهم بالدعاء فإن كبر صحت ولا يعتد بها عند الأكثر ، فإن أدركهم في التكبير كبر معهم ( ودعا ) بعد سلام إمامه بعد كل تكبيرة ( إن تركت وإلا ) تترك بأن رفعت بفور ( والى ) بين التكبير ولا يدعو لئلا تصير صلاة على غائب . والركن الخامس : القيام لها إلا لعذر ( وكفن ) ندبا ( بملبوسه لجمعة ) وقضى له به عند التنازع إلا أن يوصي بأقل من ذلك ( وقدم ) الكفن من رأس المال ( كمؤونة الدفن ) أي مؤن المواراة من غسل وحنوط وحمل وحفر قبر وحراسة إن احتيج ( على ) ما يتعلق بالذمة من ( دين غير المرتهن ) بخلاف ما يتعلق بالأعيان كالرهن والعبد الجاني وأم الولد وزكاة الحرث والماشية فمقدمة على الكفن ( ولو سرق ) الكفن قبل الدفن أو بعده فيقدم في كفن آخر ، ولو قسم المال ( ثم إن وجد ) المسروق ( و ) قد ( عوض ) بآخر ( ورث ) الموجود على الفرائض ( إن فقد الدين ) وإلا جعل فيه ( كأكل السبع الميت ) فإن الكفن يورث إن فقد الدين ( وهو ) أي الكفن وما معه من مؤن التجهيز واجب ( على المنفق ) على الميت ( بقرابة ) من أب أو ابن
413
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 413