نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 411
إسم الكتاب : الشرح الكبير ( عدد الصفحات : 552)
غسلها ( محرم ) نسبا أو صهرا أو رضاعا ويلف على يديه خرقة غليظة لئلا يباشر جسدها ويجعل بينه وبينها حائلا كثوب يعلق بالسقف بينه وبينها وهو معنى قوله : ( فوق ثوب ) يمنع النظر إليها . ( ثم ) إن لم يوجد محرم وليس إلا رجال أجانب ( يممت ) أي يممها واحد منهم ( لكوعيها ) فقط ، وجاز مسها للضرورة مع ضعف اللذة بالموت ( وستر ) الغاسل الميت ( من سرته لركبتيه وإن ) كان ( زوجا ) أو سيدا وجوبا فيما قبل المبالغة وندبا فيما بعدها فالمبالغة في مجرد طلب الستر . ( وركنها ) أي صلاة الجنازة أربعة على ما ذكر ، وسيأتي خامس أولها ( النية ) بأن يقصد الصلاة على هذا الميت ولا يضر عدم استحضار كونها فرض كفاية ولا اعتقاد أنها ذكر فتبين أنها أنثى ولا عكسه ، إذ المقصود بالدعاء هذا الميت ولا عدم معرفة كونه ذكرا أو أنثى ودعا حينئذ إن شاء بالتذكير وإن شاء بالتأنيث . ( و ) ثانيها : ( أربع تكبيرات ) كل تكبيرة بمنزلة ركعة في الجملة فلو جئ بجنازة بعد أن كبر على أخرى فلا يشركها معها ( وإن زاد ) الإمام عمدا أو تأويلا وكذا سهوا كما هو ظاهره وظاهر النقل ( لم ينتظر ) بل يسلمون وصحت لهم كصلاته لأن التكبير ليس كالركعة من كل وجه ، فإن انتظر صحت فيما يظهر فإن نقص سبح له فإن رجع وكمل سلموا معه
411
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 411