responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 410


( ثم ) إن لم يكن أحد زوجين أو أسقط حقه أو غاب قدم ( أقرب أوليائه ) فالأقرب فيقدم ابن فابنه فأب فأخ فابنه فجد فعم فابنه وشقيق على ذي أب على ترتبهم في ولاية النكاح بالقضاء ( ثم ) إن لم يكن أقرب ولا قريب أو غاب أو أسقط حقه غسله ( أجنبي ) ذكر ( ثم ) إن لم يوجد غسلته ( امرأة محرم ) بنسب أو رضاع كصهر كزوجة ابنه على المعتمد ( وهل تستره ) جميعه وجوبا ( أو ) تستر ( عورته ) فقط بالنسبة لها وهي كرجل مع مثله كما مر ؟ ( تأويلان ثم ) إن لم يكن محرما بل أجنبية فقط ( يمم لمرفقيه ) لا لكوعيه فقط كما قيل ( كعدم الماء ) فييمم لمرفقيه فإن وجد الماء قبل الدخول في الصلاة غسل وإلا فلا . ( و ) كخوف ( تقطيع الجسد ) أي انفصال بعضه من بعض ( وتزليعه ) أي تسلخه فيحرم تغسيله وييمم في الحالتين لمرفقيه ( وصب على مجروح أمكن ) الصب عليه من غير خشية تقطع أو تزلع ( ماء ) من غير ذلك ( كمجدور ) ونحوه فيصب الماء عليه ( إن لم يخف تزلعه ) أو تقطعه راجع للمجروح والمجدور ولا حاجة له للاستغناء عنه بقوله : أمكن فإن لم يمكن بأن خيف ما ذكر يمم ( والمرأة ) إن لم يكن لها زوج أو سيد أو تعذر تغسيله لها أو لم يباشره تغسلها ( أقرب امرأة ) بنت فبنت ابن فأم فأخت فبنت أخ فجدة فعمة فبنت عم وتقدم الشقيقة . ( ثم ) إن لم توجد أقرب امرأة غسلتها ( أجنبية ) فلا تباشر عورتها بيدها ( و ) إذا غسلت ( لف شعرها ولا يضفر ) المعتمد أنه يندب ضفره . ( ثم ) إن لم تكن أجنبية

410

نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست