نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 409
كالميراث ( والاحب نفيه ) أي نفي تغسيل الزوج لها ( إن ) ماتت و ( تزوج أختها ) عقب موتها وقبل تغسيلها ( أو ) مات فوضعت و ( تزوجت غيره ) فالأحب نفي تغسيله ( لا ) مطلقة ( رجعية ) فلا يغسلها إن ماتت ولا تغسله إن مات لحرمة استمتاعه بها ( و ) لا ( كتابية ) فلا تغسل زوجها المسلم ( إلا بحضرة ) شخص ( مسلم ) عارف بالغسل فيقضي لها بالغسل ، وهذا فرع مشهور مبني على أن الغسل للنظافة لا للتعبد إذ الكافر ليس من أهله ، وقد يقال : محل كون الكافر ليس من أهله في التعبد المفتقر إلى نية وهو ما كان في النفس كالصلاة لا ما كان في الغير كما هنا . ( وإباحة الوطئ ) إباحة مستمرة ( للموت برق ) أي بسببه ولو بشائبة حرية كمدبرة وأم ولد ولو كان السيد عبدا ( تبيح الغسل من الجانبين ) للسيد عليها ولها عليه لكن لا يقضى لها على عصبة السيد اتفاقا فلا بد من إذنهم لها
409
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 409