نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 398
بأنه مبني على القول بأنه يقوم بالتكبير ( وإن فاتت ) الصلاة بأن أدرك دون ركعة ( قضى الأولى بست ، وهل بغير القيام ؟ ) ظاهره أنه يكبر للقيام قطعا والخلاف في كونها تعد من الست وليس كذلك فلو قال : وهل يكبر للقيام ( تأويلان ) لوافق النفل ، ووجه من قال بأنه لا يكبر له مع أن مدرك دون ركعة يقوم بتكبير أن تكبيره للعيد بعد قيامه قام مقام تكبيرة القيام فلم يخل انتهاء قيامه من تكبير ( وندب إحياء ليلته ) بالعبادة من صلاة وذكر واستغفار ويحصل بالثلث الأخير من الليل والأولى كل الليلة ( وغسل ) ومبدأ وقته السدس الأخير من الليل . ( و ) ندب ( بعد ) صلاة ( الصبح ) فهو مستحب ثان ( وتطيب وتزين ) بالثياب الجديدة ( وإن لغير مصل ) راجع لجميع ما قبله ( ومشي في ذهابه ) للمصلي لا في رجوعه ورجوع في طريق غير التي ذهب منها ( وفطر قبله ) أي قبل ذهابه ( في ) عيد ( الفطر ) وكونه
398
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 398