responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 397


( وافتتح ) قبل القراءة ( بسبع تكبيرات بالاحرام ) أي بعدها منها فإذا اقتدى مالكي بشافعي فلا يكبر معه الثامنة ( ثم ) افتتح في الركعة الثانية قبل القراءة ( بخمس غير ) تكبيرة ( القيام ) ولو اقتدى بحنفي يؤخره عن القراءة فلا يؤخره تبعا له خلافا للحطاب وكل واحدة من هذا التكبير سنة مؤكدة يسجد الإمام أو المنفرد لتركها سهوا أو يكون ( موالي ) أي لا يفصل بين آحاده ( إلا بتكبير المؤتم ) فيفصل الإمام ( بلا قول ) حال فصله لتكبير المؤتم من تهليل أو تحميد أو تكبير أي يكره أو خلاف الأولى ( وتحراه مؤتم لم يستمع ) تكبيرا من إمام ولا مأموم ( وكبر ناسيه ) حيث تذكر في أثناء القراءة أو بعدها وأعاد القراءة ( إن لم يركع وسجد بعده ) أي بعد السلام لزيادة القراءة التي أعادها فاستغنى بقوله : وسجد بعده عن قوله وأعاد القراءة إذ لا سبب له سواها ( وإلا ) بأن ركع أي انحنى ( تمادى ) لفوات التدارك ولا يرجع للتكبير فإن رجع له فاستظهر البطلان ( وسجد غير المؤتم ) وهو الإمام والفذ ( قبله ) لنقص التكبير ، وأما المؤتم إذا تذكره وهو راكع فلا سجود عليه لأن الإمام يحمله عنه ( ومدرك القراءة ) مع الإمام ( يكبر ) وأولى مدرك بعض التكبير فيتابعه فيما أدركه منه ثم يأتي بما فاته ولا يكبر ما فاته في خلال تكبير الإمام ، وإذا كان مدرك القراءة يكبر ( فمدرك ) قراءة الركعة ( الثانية يكبر خمسا ) غير الاحرام ( ثم ) في ركعة القضاء يكبر ( سبعا بالقيام ) قاله ابن القاسم ، واستشكل بأن مدرك ركعة لا يقوم بتكبير ، وأجيب

397

نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست