نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 386
لأن هذه غير مقيدة باليسار ولأن جواز ما ذكر عند سببه المراد منه الندب على المعتمد ( كحمد عاطس ) تشبيه في الجواز بمعنى الندب كالذي قبله بخلاف ما قبلهما فإنه جائز بمعنى خلاف الأولى كما في النقل ( سرا ) قيد فيه وفيما قبله ويكره جهرا . ( و ) جاز ( نهي خطيب أو أمره ) إنسانا لغا أو فعل ما لا يليق كقوله : لا تتكلم أو أنصت يا فلان حال خطبته . ( و ) جاز ( إجابته ) فيما يجوز له التكلم فيه كأن يقول للخطيب عند نهيه أو أمره : إنما حملني على هذا الامر الفلاني مثلا ولا يعد كل من الخطيب والمجيب لاغيا . ثم ذكر المكروهات فقال : ( وكره ) للخطيب ( ترك طهر ) أصغر أو أكبر ( فيهما ) فليس من شرطهما الطهارة على المشهور إنما هي شرط كمال وإن حرم عليه المكث في المسجد إن كان جنبا . ( و ) كره ترك ( العمل يومها ) إن قصد تعظيم اليوم وجاز للاستراحة ، وندب للاشتغال بتحصيل مندوباتها . ( و ) كره ( بيع ) من لا تلزمه ( كعبد ) ومسافر مع مثله ( بسوق وقتها ) أي من حين جلوس الخطيب على المنبر إلى الفراغ من الصلاة لئلا يستبدوا بالربح دون الساعين لها لا بغير سوق ولا بغير وقتها ، وأما من تلزمه فيحرم عليه البيع والشراء وقتها . ( و ) كره ( تنفل إمام قبلها ) حيث دخل ليرقى المنبر ، فإن دخل قبل وقته أو لانتظار الجماعة ندبت التحية . ( أو ) تنفل ( جالس ) بالمسجد ممن يقتدى به ( عند الاذان ) الأول خوف اعتقاد العامة وجوبه لا لداخل عنده ولا لجالس تنفل قبل الاذان واستمر على تنفله ولا لغير من يقتدى به ، وكذا يكره التنفل بعد صلاتها إلى أن ينصرف الناس أو يأتي وقت انصرافهم ولم ينصرفوا والأفضل أن يتنفل في بيته . ( و ) كره ( حضور شابة ) غير مخشية الفتنة لكثرة الزحام في الجمعة بخلاف غير الجمعة فيجوز لقلة ذلك ، وأما المخشية فيحرم مطلقا حضورها وجاز لمتجالة
386
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 386