نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 385
( متصل بالرواح ) أي لذهاب إلى الجامع ولو قبل الزوال ولا يضر يسير الفصل والتحقيق لغة أن الرواح الذهاب مطلقا لا بقيد كونه بعد الزوال خلافا لجمع إذا كان مريدها تلزمه بل ( ولو لم تلزمه ) كعبد وامرأة ومسافر وصبي محل السنية ما لم يكن ذا رائحة كريهة تتوقف إزالتها عليه وإلا وجب ( وأعاد ) غسله استنانا لبطلانه ( إن تغذى ) بعده خارج المسجد للفصل والغذاء بالذال المعجمة الاكل مطلقا وبالمهملة الاكل وسط النهار والمراد الأول ( أو نام اختيارا ) خارجه لأنه مظنة الطول بخلاف المغلوب ما لم يطل ، وبخلاف ما إذا كان ما ذكر داخل المسجد فلا يبطل ( لا ) يعيد ( لاكل خف ) ككل فعل خفيف ( وجاز ) لداخل ( تخط ) لرقاب الناس لفرجة ، وكره لغيرها ( قبل جلوس الخطيب ) على المنبر الجلسة الأولى وحرم بعده ولو لفرجة وجاز بعد الخطبة وقبل الصلاة ولو لغير فرجة كمشي بين الصفوف ولو حال الخطبة . ( و ) جاز ( احتباء ) بثوب أو يد ( فيها ) أي حال الخطبة ( وكلام بعدها ) ومنتهى الجواز ( ل ) - إقامة ( الصلاة ) وكره حينها وبعدها للاحرام وحرم بعد إحرام الإمام والذي في النقل الكراهة والجواز قبله ولا يختص ذلك بالجمعة ( و ) ( خروج ) معذور ( كمحدث ) وراعف لإزالة مانعه ( بلا إذن ) من الخطيب هذا هو محط الجواز ، فلا ينافي أن الخروج واجب ( و ) جاز بمعنى خلاف الأولى على المعتمد ( إقبال على ذكر ) من تسبيح وتهليل وغير ذلك ( قل سرا ) ومنع الكثير والجهر باليسير قال بعض : ولعل المراد بالمنع الكراهة ، وأما الجهر بالكثير فيحرم قطعا ومنه ما يفعل بدكة المبلغين فإنه بدعة مذمومة ( كتأمين وتعوذ ) واستغفار وتصلية ( عند ذكر السبب ) لها تشبيه لا تمثيل كما قيل
385
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 385