responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 384


ولو لم تنعقد به ( إن صلى الظهر ) فذا أو في جماعة ( مدركا ) أي ظانا إدراكه ( لركعة ) على تقدير لو سعى لها ( لم يجزه ) ظهره ويعيده إن لم تمكنه الجمعة أبدا ( ولا يجمع الظهر ) من فاتته الجمعة أي لا يصليه جماعة بل أفذاذا أي يكره جمعه ( إلا ذو عذر ) كثير الوقوع كمرض وسجن وسفر فالأولى لهم الجمع ، ويندب صبرهم إلى فراغ صلاة الجمعة وإخفاء جماعتهم لئلا يتهموا بالرغبة عن الجمعة ( واستؤذن إمام ) أي سلطان ندبا في ابتداء إقامتها فإن أجاب فظاهر ( ووجبت ) إقامة الجمعة ( إن منع ) من إقامتها ( وأمنوا ) على أنفسهم منه ( وإلا ) بأن لم يأمنوا إن منع ( لم تجز ) بضم أوله وسكون ثانيه من الاجزاء أي لم تصح ويعيدونها لأن مخالفة الإمام لا تحل وما لا يحل لا يجزئ فعله عن الواجب ، كذا نقل عن مالك رضي الله عنه ، واستظهر بعضهم الاجزاء وضبطه المصنف بفتح التاء وضم الجيم . ولما فرغ من المندوبات شرع في السنن وكان الأولى تقديمها فقال : ( وسن ) لمريد صلاة الجمعة ( غسل ) صفته كغسل الجنابة

384

نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست