responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 383


وهي أولى منهما ( وقراءة ) سورة ( الجمعة ) في الركعة الأولى ( وإن لمسبوق ) فيندب له قراءتها في ركعة القضاء ( و ) في الثانية ( * ( هل أتاك ) * وأجاز ) الإمام رضي الله عنه أن يقرأ ( بالثانية ب‌ * ( بسبح ) * ، أو * ( المنافقون ) * قياسا على هل أتاك . ( و ) ندب ( حضور مكاتب و ) حضور ( صبي ) ولو لم يأذن السيد والولي ( و ) حضور ( عبد ومدبر أذن سيدهما ) كمبعض في يوم سيده وإلا حضر بدون إذن ( وأخر الظهر ) ندبا معذور ( راج زوال عذره ) كمحبوس ظن الخلاص قبل صلاتها ( وإلا ) يرج بأن شك أو ظن عدم إدراكها على تقدير زوال عذره ( فله التعجيل ) للظهر بل هو الأفضل ( وغير المعذور ) ممن تجب عليه

383

نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست