نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 323
والأولى فذا لكنه راعى المعنى إذ المؤتم قد يكون جماعة ( وإن تبين ) للمعيد ( عدم ) الصلاة ( الأولى ) بأن ظن أنه صلاها فتبين له أنه لم يكن صلاها أصلا ( أو ) تبين له ( فسادها ) لفقد شرط أو ركن ( أجزأت ) الثانية المعادة إن نوى الفرض مع التفويض أو نوى بالتفويض التسليم لله في جعل أيهما فرضه ( ولا يطال ركوع لداخل ) أي يكره للإمام أن يطيل الركوع لأجل داخل معه في الصلاة لادراك الركعة إن لم يخش ضرر الداخل إذا لم يطل أو فساد صلاته لاعتداده بالركعة التي لم يدرك ركوعها معه ، وأما الفذ فله أن يطيل للداخل ( والإمام الراتب ) بمسجد أو غيره من كل مكان جرت العادة بالجمع فيه ولو في بعض الصلوات ( كجماعة ) فيما هو راتب فيه فضلا وحكما فينوي الإمامة إذا صلى وحده ولا يعيد في أخرى ولا يصلي بعده جماعة ويعيد معه مريد الفضل اتفاقا ويجمع ليلة المطر ، ومحل كونه كجماعة إن حصل أذان وإقامة وانتظر الناس في وقته المعتاد ( ولا تبتدأ صلاة ) فرضا أو نفلا من فذ أو جماعة
323
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 323