responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 324


أي يحرم ابتداؤها بالمسجد أو رحبته ( بعد ) الشروع في ( الإقامة ) للراتب ( وإن أقيمت ) الصلاة للراتب ( وهو ) أي المصلي ( في صلاة ) نافلة أو فريضة بالمسجد أو رحبته ( قطع ) صلاته ودخل مع الإمام عقد ركعة أم لا ( إن خشي ) بإتمامها ( فوات ركعة ) قبل الدخول معه ( وإلا ) يخش فوات ركعة معه ( أتم النافلة ) عقد منها ركعة أم لا ( أو فريضة غيرها ) أي غير المقامة بأن كان في ظهر فأقيمت عليه العصر عقد ركعة أم لا ( وإلا ) بأن كانت عينها كان أقيمت العصر وهو فيها ( انصرف في ) الركعة ( الثالثة ) التي لم يعقدها ( عن شفع ) بأن يرجع ويجلس ويسلم ثم يدخل مع الإمام ، فإن عقدها بالفراغ إن سجودها على المعتمد كملها فريضة بركعة ولا يجعلها نافلة كما إذا أتم ركعتين من المغرب فأقيمت عليه ، وكذا إذا أتم الصبح فيما يظهر إلا أنه في المغرب يخرج وفي الصبح يدخل معه . وشبه في الانصراف عن شفع قوله ( ك‌ ) - الركعة ( الأولى ) من الصلاة التي أقيمت عليه وهو بها ( إن عقدها ) بالفراغ من سجودها أيضا وهذا في غير المغرب والصبح وأما هما فيقطعهما ولو عقد ركعة لئلا يصير متنفلا بوقت نهي ( والقطع ) حيث قيل به ( بسلام أو ) مطلق ( مناف ) من كلام أو رفض ( وإلا ) بأن لم يأت بسلام ولا مناف ودخل مع الإمام ( أعاد ) كلا من الصلاتين لأنه أحرم بصلاة وهو في صلاة لكنه إنما يعيد الأولى حيث كانت فريضة ( وإن أقيمت ) صلاة راتب ( بمسجد ) أو ما هو بمنزلته ( على محصل الفضل ) في تلك الصلاة بأن سبق له إيقاعها بجماعة ( وهو به ) أي بالمسجد أو رحبته

324

نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست