نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 322
( وإلا ) بأن عقدها برفع رأسه من الركوع ( شفع ) ندبا مع الإمام وسلم قبله وتصير نافلة ولو فصل بين ركعتين بجلوس كمن دخل مع الإمام في ثانية المغرب ، وأما العشاء فيقطع مطلقا عقد ركعة أم لا كما لو أعاد عمدا ( وإن أتم ) المغرب سهوا مع الإمام ولم يسلم معه بل ( ولو سلم ) معه ( أتى برابعة ) وجوبا ( إن قرب ) تذكره بأنه كان قد صلاها فذا وسجد بعد السلام ، وأما إن تذكر قبل السلام فيأتي بالرابعة ولا سجود عليه ، ومفهوم قرب أنه إن بعد لا شئ عليه ( وأعاد مؤتم بمعيد ) صلاته ( أبدا ) لأن المعيد متنفل ومن ائتم به مفترض ولا يصح فرض خلف نفل ، وإذا وجبت عليه الإعادة فيعيد ولو في جماعة ، وقول المصنف يعيد المؤتم ( أفذاذا ) ضعيف
322
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 322