responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 321

إسم الكتاب : الشرح الكبير ( عدد الصفحات : 552)


ناويا الفرض ( مفوضا ) أمره لله تعالى في قبول أيهما شاء لفرضه ( مأموما ) لا إماما لأن صلاة المعيد تشبه النفل إلا من لم يحصله بأحد المساجد الثلاثة فإنه لا يعيد في غيرها جماعة ، ومن صلى في غيرها منفردا فإنه يعيد فيها ولو منفردا ، ومن صلى في غيرها جماعة أعاد بها جماعة لا فذا ويعيد ( ولو مع واحد ) والراجح أنه لا يعيد مع الواحد إلا إذا كان إماما راتبا ( غير مغرب ) وأما المغرب فيحرم إعادتها لأنها تصير مع الأخرى شفعا ولما يلزم من النفل بثلاث ولا نظير له في الشرع ( كعشاء بعد وتر ) فلا يعاد أي يمنع لأنه إن أعاد الوتر لزم مخالفة قوله عليه السلام : لا وتران في ليلة وإن لم يعده لزم مخالفة : اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا . وفي إفادة هذه العلل المنع نظر ، ومفهوم الظرف إعادتها قبل الوتر وهو كذلك اتفاقا ( فإن أعاد ) أي شرع في إعادة المغرب سهوا عن كونه صلاها أولا ( ولم يعقد ) ركعة ( قطع ) وجوبا

321

نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست