responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 320


كعيد وكسوف واستسقاء أو تراويح ، ومنه ما تكره فيه كجمع كثير في نفل أو مشتهر بمكان قليل وإلا جازت ، وأما الجمعة فهي فيها فرض . وشمل قوله بفرض الجنازة وقيل بندبها فيها ( ولا تتفاضل ) الجماعة تفاضلا يكون سببا في الإعادة ، وإلا فلا نزاع أن الصلاة مع العلماء والصلحاء والكثير من أهل الخير أفضل من غيرها لشمول الدعاء وسرعة الإجابة وكثرة الرحمة وقبول الشفاعة ، لكن لم يدل دليل على جعل هذه الفضائل سببا للإعادة ( وإنما يحصل فضلها ) الوارد به الخبر وهو : صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءا وفي رواية : صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ( بركعة ) كاملة يدركها مع الإمام بأن يمكن يديه من ركبتيه أو مما قاربهما قبل رفع الإمام وإن لم يطمئن إلا بعد رفعه فمدرك ما دون ركعة لا يحصل له فضل الجماعة وإن كان مأمورا بالدخول مع الإمام وإنه مأجور بلا نزاع ما لم يعد لفضل الجماعة وإلا فلا يؤمر بذلك فلا يؤجر . ( وندب لمن لم يحصله ) أي فضل الجماعة ( كمصل بصبي ) وأولى منفردا ولو حكما كمن أدرك دون ركعة ( لا ) مصل مع ( امرأة ) لحصول فضل الجماعة معها بخلاف الصبي لأن صلاته نفل ( أن يعيد ) صلاته ولو لوقت ضرورة لا بعده

320

نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست