responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 276


فإنه يسجد بعد السلام ، ولما كان الاقتصار ليس علة للسجود بخلاف الاتمام ولم يظهر للزيادة وجه مع أنه بصدد التمثيل لها بين ذلك بقوله : ( شك أهو به ) أي في ثانيته ( أو بوتر ) فهو استئناف في قوة العلة أي لشكه إلخ ، أي إن من شك كذلك فحكمه أنه يقتصر على الشفع لأنه المتيقن بأن يجعل هذه هي ثانية شفعه ويسجد بعد السلام لاحتمال أن يكون أضاف ركعة الوتر لشفعه من غير فصل بسلام ، فيكون قد صلى شفعه ثلاث ركعات ، ومثله مقتصر على عشاء مثلا شك هل هو في آخرتها أو في الشفع ؟ ومقتصر على ظهر شك هل هو به أو بعصر ؟ فالسجود للزيادة ( أو ترك سر بفرض ) كظهر لا نفل وإتيان بما زاد على أقل الجهر بفاتحة أو مع سورة فيسجد بعد السلام ، فإن أبدله بأدنى الجهر فلا سجود ( أو استنكحه الشك ) أي كثر منه بأن يعتريه كل يوم ولو مرة فإنه يسجد بعد السلام ولكن لا إصلاح عليه بل يبني على التمام وجوبا ، وإليه أشار بقوله : ( ولهي ) بكسر الهاء وفتح الياء كعمي أي أعرض ( عنه ) إذ لا دواء له مثل الاعراض عنه ، فإن أصلح بأن أتى بما شك فيه لم تبطل وسجد بعد السلام . ثم شبه بما يسجد له بعد السلام قوله : ( كطول ) عمدا ( بمحل لم يشرع به ) الطول كالقيام بعد الركوع والجلوس بين

276

نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست