responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 275


لا نفل قيد فيهما ( و ) ترك لفظ ( تشهدين ) وأتى بالجلوس تأمل وإلا فتركه مرة موجب للسجود على المذهب ، ويتصور ترك تشهدين قبل السلام في اجتماع البناء والقضاء ( وإلا ) يكن بنقص فقط أو مع زيادة بل تمحضت الزيادة ( فبعده ) أي يسجد بعد السلام ما لم تكثر الزيادة وإلا أبطلت كما سيأتي ، ثم مثل للزيادة المشكوكة فأحرى المحققة بقوله : ( كتمم ) صلاته ( ل‌ ) - أجل ( شك ) هل صلى ثلاثا أو أربعا مثلا فإنه يبني على الأقل ويأتي بما شك فيه ويسجد بعد السلام ، والمراد بالشك مطلق التردد فيشمل الوهم فإنه معتبر في الفرائض دون السنن ، فمن توهم ترك تكبيرتين مثلا فلا سجود عليه . والحاصل أن ظن الاتيان بالسنن معتبر بخلاف ظن الاتيان بالفرائض فإنه لا يكفي في الخروج من العهدة بل لا بد من الجبر والسجود . ( و ) ك‌ ( - مقتصر على شفع )

275

نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست