نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 277
السجدتين والمستوفز للقيام على يديه وركبتيه بأن زاد على الطمأنينة الواجبة والسنة زيادة بينة ( على الأظهر ) من الأقوال عند ابن رشد . وأما التطويل سهوا فهو جار على القاعدة فالسجود له باتفاق فإن طول بمحل يشرع فيه كقيام وركوع وسجود وجلوس فلا سجود عليه ويسجد البعدي ( وإن ) ذكره ( بعد شهر ) أو أكثر لأنه لترغيم الشيطان ( بإحرام ) أي نية وجوبا شرطا ( وتشهد ) استنانا كتكبير هوي ورفع ( وسلام ) وجوبا غير شرط ( جهرا ) استنانا ، وأما القبلي فإن أتى به في محله فالسلام للصلاة ولا يحتاج لنية لأنه داخلها بخلاف لو أخر
277
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 277