نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 274
محققا والثاني مشكوكا ( سجدتان قبل سلامه ) في الصور السبع ويسجده بالجامع وغيره في غير صلاة الجمعة . ( و ) يسجده ( بالجامع ) الذي صلى فيه ( في الجمعة ) المترتب نقصه فيها ، كما لو أدرك مع إمام ركعة وقام للقضاء فسها عن السورة مثلا ولا يسجده في غيره وهو مبني على الراجح من أن مجرد الخروج من المسجد لا يعد طولا ، وإنما الطول بالعرف وتسميته حينئذ قبليا باعتبار ما كان وإلا فهو الآن واقع بعده ، وأما السجود البعدي من الجمعة فيسجده في أي جامع كان ( وأعاد ) من سجد القبلي ( تشهده ) بعده استنانا ليقع سلامه عقب تشهد ولا يدعو فيه ، وهذه إحدى مواضع لا يطلب في تشهدها الدعاء ، ومن أقيمت عليه الصلاة ولو في فرض أو خرج عليه الخطيب وهو في تشهد نافلة ، ومن سها عن التشهد حتى سلم الإمام أو سلم عليه وهو في أثنائه أو بعد تمامه قبل شروعه في الدعاء . وفهم من قوله أعاد أن القبلي يكون بعد الفراغ من التشهد بل وبعد الصلاة على النبي والدعاء ، ثم مثل لنقص السنة المؤكدة بقوله : ( كترك جهر ) لفاتحة فقط ولو مرة وأولى مع سورة أو بسورة فقط في ركعتين لأنه فيها سنة خفيفة وأتى بدله بأدنى السر ، فإن أتى بأعلاه بأن أسمع نفسه فلا سجود كما يأتي ( و ) ترك ( سورة ) أي ما زاد على أم القرآن ولو في ركعة ( بفرض )
274
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 274