نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 183
طهرت لثلاث قبل الفجر ، فعلى المذهب تدرك العشاء وتسقط المغرب ، وعلى مقابله تدركهما لفضل ركعة عن العشاء المقصورة ، ولأربع أدركتهما اتفاقا ، ولاثنتين أدركت الثانية فقط اتفاقا ، وفي حائض حاضر طهر لأربع قبل الفجر . فعلى الأول تدركهما لفضل ركعة عن المغرب ، وعلى الثاني درك العشاء فقط إذا لم يفضل للمغرب شئ في التقدير ولخمس أدركتهما ، ولثلاث سقطت الأولى اتفاقا فيهما ، فتمثيل المصنف بقوله : ( كحاضر سافر وقادم ) صوابه كحائض مسافرة أو حاضرة طهرت وإلا فظاهره لا يصح لأنه ظاهر في غير ذي العذر ، ولا يظهر للتقدير فيه بالأولى أو الثانية فائدة لأن المسافر لأربع قبل الفجر يصلي العشاء سفرية على كلا القولين ، وكذا لأقل لاختصاص الوقت بالأخيرة ، والقادم لأربع فأقل يصلي العشاء حضرية ، وأما النهاريتان فلا يظهر بالتقدير بالأولى أو الثانية فائدة لتساويهما . ( وأثم ) من أوقع الصلاة كلها في الضروري وإن كان مؤديا ( إلا ) أن يكون تأخيره له ( لعذر ) فلا يأثم . ثم ذكر الاعذار بقوله : ( بكفر ) أصلي بل ( وإن ) حصل ( بردة وصبا ) فإذا بلغ في الضروري ولو بإدراك ركعة صلاها ولا إثم عليه وتجب عليه
183
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 183