نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 184
ولو كان صلاها قبل ( وإغماء وجنون ونوم ) ولا إثم على النائم قبل الوقت ولو علم استغراق الوقت ، وأما لو دخل الوقت فلا يجوز النوم بلا صلاة إن ظن الاستغراق ( وغفلة ) ولما كان الحيض مانعا شرعيا عرفت مانعيته من الشارع ولا استقلال للعقل به جعله أصلا فشبه به ما قبله بقوله : ( كحيض ) ومثله النفاس لتآخيهما في الأحكام ( لا سكر ) حرام فليس بعذر لادخاله على نفسه وإنما عذر الكافر لأن الاسلام يجب ما فقبله وأما غير الحرام فهو عذر كالجنون ( والمعذور ) ممن ذكر ( غير كافر يقدر له الطهر ) بالماء لاصغر أو أكبر إن كان من أهله وإلا فبالصعيد ، فمن زال عذره المسقط للصلاة لا تجب عليه الصلاة إلا إذا اتسع الوقت بقدر ما يسع ركعة بعد تقدير تحصيل الطهارة المائية أو الترابية ، وأما الكافر فلا يقدر له الطهر بل إن أسلم لما يسع ركعة فقط وجبت الصلاة لأن ترك عذره بالاسلام في وسعه وإن كان لا يؤديها إلا بطهارة خارج الوقت ، ولا إثم أيضا إن بادر بالطهارة وصلى بعد الوقت ، ويراعى في الطهر الحالة الوسطى لا حالته هو في نفسه إذ قد يكون موسوسا ( وإن ظن ) المعذور الذي يقدر له الطهر بعد أن زال وتطهر ( إدراكهما ) أي الصلاتين المشتركتين ( فركع ) ركعة بسجدتيها مثلا ( فخرج الوقت ) بالغروب أو الطلوع ضم إليها أخرى ندبا وخرج عن شفع ،
184
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 184