responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 182


وتدرك فيه ) أي في الضروري ( الصبح ) أداء ووجوبا عند زوال العذر ( بركعة ) بسجدتيها مع قراءة فاتحة قراءة معتدلة وطمأنينة واعتدال ، ويجب ترك السنن كالسورة وكذا الاختياري يدرك بركعة ( لا أقل ) من ركعة بسجدتيها خلافا لأشهب ( والكل ) ما فعل أي في الوقت وخارجه ( أداء ) حقيقة لا حكما ، فمن حاضت أو أغمي عليه في الثانية سقطت عنه لحصول العذر وقت الأداء ، وكذا لو اقتدى شخص به فيها لبطلت على المأموم لأنهما قضاء خلف أداء ، وقال ابن فرحون وابن قداح بالصحة بناء على أن الثانية أداء حكما وهي قضاء فعلا والتحقيق أنها أداء حكما وبطلان صلاة المقتدي من حيث مخالفة الإمام نية وصفة ، إذ صفة صلاة الإمام الأداء باعتبار الركعة الأولى وصلاة المأموم القضاء وأنها حاضت فيها لم تسقط لخروج الوقت حقيقة . ( و ) تدرك في الضروري المشتركان وهما ( الظهران والعشاء ان بفضل ركعة عن ) الصلاة ( الأولى ) عند مالك وابن القاسم لأنه لما وجب تقديمها على الأخرى فعلا وجب التقدير بها ( لا ) بفضلها عن الصلاة ( الأخيرة ) خلافا لابن عبد الحكم وسحنون وغيرهما قالوا : لأنه لما كان الوقت إذا ضاق اختص بالأخيرة وسقطت الأولى اتفاقا وجب التقدير بها ، وتظهر فائدة الخلاف في حائض مسافر

182

نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست