responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 155


على المشهور ، وإنما يبيح العبادة وهو مشكل جدا ، إذ كيف الإباحة تجامع المنع ؟ ولذا ذهب القرافي وغيره إلى أن الخلف لفظي ، فمن قال : لا يرفعه أي مطلقا بل إلى غاية لئلا يجتمع النقيضان إذ الحدث المنع والإباحة حاصلة إجماعا ( و ) لزم ( تعميم وجهه ) بالمسح ولو بيد واحدة أو أصبع ويدخل فيه اللحية ولو طالت وتراعى الوترة وما غار من العين ولا يتتبع الغضون ( و ) لزم تعميم ( كفيه ) الأولى يديه ( لكوعيه ) مع تخليل أصابعه على الراجح لكن ببطن أصبع أو أكثر لا بجنبه إذ لم يمسه صعيد ( و ) يلزم ( نزع خاتمه ) ولو مأذونا فيه أو واسعا وإلا كان حائلا ( و ) لزم ( صعيد ) أي استعماله ( طهر ) وهو معنى الطيب في الآية ، والصعيد ما صعد أي ظهر من أجزاء الأرض ( كتراب وهو الأفضل ) من غيره عند وجوده ( ولو نقل ) ظاهره أنه أفضل حتى عند النقل وليس كذلك إذ مع النقل يكون غيره من أجزاء الأرض أفضل منه فيجعل مبالغة ، فيما تضمنه قوله كتراب من الجواز لا في الأفضلية ، ومثل التراب في النقل السباخ والرمل والحجر ، والمراد بالنقل هنا أن يجعل بينه وبين الأرض حائل ، وسيأتي معنى النقل في المعدن ( وثلج ) ولو وجد غيره وجعله من أجزاء الأرض بالنظر لصورته إذ هو ماء جمد حتى تحجر . ( وخضخاض ) وهو الطين الرقيق

155

نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست