responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 154


في المسألتين أعاد أبدا إن اعتقد أو ظن الاعطاء ، وفي الوقت إن شك وإن توهمه لم يعد ، وهذا إن تبين وجود الماء أو لم يتبين شئ ، فإن تبين عدمه فلا إعادة مطلقا ، ومفهوم جهل بخلهم أنه لو تحقق بخلهم لم يلزمه طلب ، وأشار إلى الفرض الثاني بقوله : ( درس ) ( و ) لزم ( نية استباحة الصلاة ) أو استباحة ما منعه الحدث أو فرض التيمم ، ويندب فقط تعيين الصلاة من فرض أو نفل أو هما ، فإن لم يعينها ، فإن نوى الصلاة صلى به ما عليه من فرض لا إن ذكر فائتة بعده ، وإن نوى مطلق الصلاة الصالحة للفرض والنفل صح في نفسه ويفعل به النفل دون الفرض لأن الفرض يحتاج لنية تخصه وتكون عند الضربة الأولى وأجزأت عند مسح الوجه على الأظهر ، ويندب نية الأصغر ( و ) يلزم ( نية أكبر ) من جنابة أو غيرها ( إن كان ) عليه أكبر فإن ترك نيته ولو نسيانا لم يجزه وأعاد أبدا فإن نواه معتقدا أنه عليه فتبين خلافه أجزأه لا إن لم يكن معتقدا ذلك ، ومحل لزوم نية الأكبر إن نوى استباحة الصلاة أو ما منعه الحدث ، وأما إذا نوى فرض التيمم فيجزى ولو لم يتعرض لنية أكبر ، ويلزم نية الأكبر إن كان ( ولو تكررت ) الطهارة الترابية منه للصلوات ( ولا يرفع ) التيمم ( الحدث )

154

نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست