responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 145


لا إن نوى إزالة وسخ فقط فإن لم ينو شيئا فاستظهر الاجزاء ( و ) كره ( تكراره ) أي المسح لمخالفة السنة ، فلو جفت يد الماسح أثناء مسحه لم يجدد للعضو الذي حصل فيه الجفاف ويجدد لما بعده إن كان ( و ) كره ( تتبع غضونه ) أي تجعيداته إذ المسح مبني على التخفيف ( وبطل ) المسح أي حكمه أي انتهى حكمه ( بغسل وجب ) وإن لم يغتسل بالفعل فلا يمسح إذا أراد الوضوء للنوم وهو جنب ، فلو قال بموجب غسل كان أظهر في إفادة المراد ( وبخرقه كثيرا ) قدر ثلث القدم فأكثر وإن بشك أي إذا طرأ الخرق الكثير عليه وهو متوضئ بعد أن مسح عليه فإنه يبادر إلى نزعه ويغسل رجليه ولا يعيد الوضوء ، وإن كان في صلاة قطعها فليس هذا مكررا مع قوله سابقا ومخرق قدر الثلث لأن ذلك في الابتداء وهذا في الدوام . ( و ) بطل المسح ( بنزع أكثر ) قدم ( رجل ) واحدة ( لساق خفه ) وهو ما ستر ساق الرجل مما فوق الكعبين بأن صار أكثر القدم في الساق وأولى كل القدم كما هو نص المدونة ، والمعتمد أن نزع أكثر القدم لا يبطل المسح ولا يبطله إلا نزع لكل القدم لساق الخف خلافا لمن قاس الجل على الكل التابع له المصنف ( لا ) بنزع ( العقب ) لساق خفه فلا يبطل حكم المسح ( وإن نزعهما ) أي الخفين معا بعد المسح عليهما ( أو ) نزع لا بس خفين فوق خفين ( أعلييه ) بعد مسحه عليهما ولم يقل أعلييهما لئلا يتوالى تثنيتان في غير أفعال القلوب وهو لا يجوز ( أو ) نزع ( أحدهما ) أي أحد الخفين المنفردين أو أحد الأعليين ( بادر للأسفل ) في كل من المسائل الأربعة وهو غسل الرجلين في الأولى وكذا الثالثة ، بل ينزع الأخرى ويغسلهما لئلا يجمع بين غسل ومسح وهو لا يجوز

145

نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست