responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 146


ومسح الأسفلين في الثانية ، ومسح أحد الأسفلين في الرابعة ( كالموالاة ) أي كالمبادرة التي تقدمت في الموالاة في الوضوء فيبني بنية إن نسي مطلقا وإن عجز ما لم يطل بجفاف أعضاء بزمن اعتدلا . ( وإن نزع ) الماسح ( رجلا ) أي جميع قدمها من الخف ( وعسرت الأخرى ) أي عسر عليه نزعها فلم يقدر عليه ( وضاق الوقت ) الذي هو فيه من اختياري أو ضروري بحيث لو تشاغل بنزعها لخرج ( ففي تيممه ) ويترك المسح والغسل إعطاء لسائر الأعضاء حكم ما تحت الخف وتعذر بعض الأعضاء كتعذر الجميع ولا يمزقه مطلقا كثرت قيمته أو قلت ( أو مسحه عليه ) أي على ما عسر ويغسل الرجل الأخرى فيجمع بين مسح وغسل للضرورة قياسا على الجبيرة بجامع تعذر غسل ما تحت الحائل لضرورة حفظ المال وإن قلت قيمته ( أو إن كثرت قيمته ) مسح كالجبيرة ( وإلا ) بأن قلت ( مزق ) ولو كان لغيره وغرم قيمته واستظهره المصنف والأظهر اعتبار القيمة بحال الخف لا بحال اللابس ( أقوال ) ثلاثة . ( وندب نزعه ) أي الخف ( كل ) يوم ( جمعة ) لأجل غسلها ولو امرأة لأنها إن حضرت سن لها الغسل ثم ألحقت من لم يحضر بمن تحضر ، وكذا يندب نزعه كل أسبوع وإن لم يكن جمعة أي إن لم ينزعه يوم الجمعة ندب له أن ينزعه في مثل اليوم الذي لبسه فيه . ( و ) ندب ( وضع يمناه ) أي يده اليمنى ( على أطراف أصابعه ) من ظاهر قدمه اليمنى ( و ) وضع ( يسراه تحتها ) أي تحت أصابعه من باطن خفه ( ويمرهما ) بضم حرف المضارعة لأنه من أمر ( لكعبيه ) ويعطف اليسرى على العقب حتى يجاوز الكعب وهو منتهى حد الوضوء . ( وهل ) الرجل ( اليسرى كذلك ) يضع اليد اليمنى فوق أصابعها واليسرى تحتها ( أو ) اليد ( اليسرى فوقها ؟ ) أي فوق الرجل اليسرى واليمنى تحتها عكس الرجل اليمنى لأنه أمكن ( تأويلان و ) ندب ( مسح أعلاه وأسفله ) أي ندب الجمع بينهما وإلا فمسح الاعلى واجب يدل عليه قوله :

146

نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست