responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 144


( كمنفتح ) يظهر منه شئ من القدم ( صغر ) بحيث لا يصل بلل اليد منه إلى الرجل فإنه يمسح عليه لا إن لم يصغر بأن يصل البلل إلى الرجل ، وذكر مفهوم قوله كملت بقوله : ( أو غسل ) أي ولا يمسح من غسل ( رجليه ) قاصدا التنكيس أو معتقدا الكمال ( فلبسهما ثم كمل ) الوضوء بفعل بقية الأعضاء أو بفعل العضو أو اللمعة ( أو ) غسل ( رجلا ) بعد مسح رأسه ( فأدخلها ) في الخف قبل غسل الأخرى ثم غسل الأخرى فلبس خفها لم يمسح على الخف إن أحدث لأنه لبسه قبل الكمال ( حتى ) أي إلا أن ( يخلع ) وهو باق على طهارته ( الملبوس قبل الكمال ) وهو الخفان في الأولى وأحدهما في الثانية ثم يلبسه وهو متطهر فله المسح إذا أحدث بعد ذلك . ثم ذكر مفهوم بلا عصيان بلبسه بقوله : ( ولا ) يمسح رجل ( محرم ) بحج أو عمرة ( لم يضطر ) للبسه لعصيانه بلبسه فإن اضطر للبسه كاملا لمرض أو كان المحرم امرأة جاز المسح ( وفي ) أجزاء المسح على ( خف غصب ) وعدمه ( تردد ) والمعتمد الاجزاء قياسا على الماء المغصوب والثاني مقيس على المحرم ، هذا هو التحقيق خلافا لمن قال : إن التردد في الجواز وعدمه إذ لا يسع أحدا أن يقول بالجواز فتأمل . ثم ذكر مفهوم بلا ترفه بقوله : ( ولا ) يمسح ( لابس لمجرد ) قصد ( المسح ) عليه من غير قصد التبعية لفعله عليه الصلاة والسلام ولا لخوف ضررا ولمشقة ( أو ) لا بس له ( لينام ) فيه بأن يكون على طهارة كاملة فيريد النوم فيقول : ألبس الخف لأنام فيه فإن استيقظت مسحت عليه فلا يمسح عليه ، وكذا إذا لبسه لحناء في رجله فإن مسح في الجميع أعاد أبدا ( وفيها يكره ) المسح لمن لبسه لمجرد المسح أو لينام أو لحناء ولفظ الام لا يعجبني فاختصرها أبو سعيد على الكراهة وأبقاها بعضهم على ظاهرها وحملها بعضهم على المنع وهو المعتمد . ( وكره غسله ) لئلا يفسده ويجزئه إن نوى به أنه بدل عن المسح أو رفع الحدث ولو مع نية إزالة وسخ

144

نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست