نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 131
إسم الكتاب : الشرح الكبير ( عدد الصفحات : 552)
بل يندب ( وصح ) غسله ( قبلها ) أي قبل الشهادة أي قبل النطق بها ( و ) الحال أنه ( قد أجمع ) بقلبه أي صمم وعزم ( على الاسلام ) أي بأن تكون نيته النطق لأن إسلامه بقلبه إسلام حقيقي متى عزم على النطق من غير إباء ، ولو مات لمات مؤمنا لأن النطق ليس ركنا من الايمان ولا شرط صحة على الصحيح ، وسواء نوى بغسله الجنابة أو الطهارة أو الاسلام ، لأن نيته الطهر من كل ما كان فيه حال كفره وهو يستلزم رفع الحدث وعطف على فاعل صح قوله : ( لا الاسلام ) فلا يصح بالتصميم القلبي دون نطق بالشهادتين إذ النطق شرط صحة فيه أي في الاسلام الظاهري فلا تجري عليه أحكامه من إرث ونكاح وصلاة عليه ونحو ذلك ( إلا لعجز ) عن النطق كخرس مع قيام القرائن على أنه أذعن بقلبه فإنه يحكم له بالاسلام وتجري عليه الأحكام ، فليس المراد بالاسلام المنجي عند الله فلا ينافي ما تقدم ، وبهذا التقرير علم أن المصنف ماش على الصحيح ( وإن شك ) من وجد بفرجه أو ثوبه أو فخذه شيئا من بلل أو أثر ( أمذي ) هو ( أو مني ) وكان شكه فيهما مستويا وإلا عمل بمقتضى الراجح منهما ( أغتسل ) وجوبا للاحتياط كمن تيقن الطهارة وشك في الحدث
131
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 131