نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 132
( و ) لو وجده هذا الشاك في ثوبه ولم يدر أي نومة حصل فيها اغتسل و ( أعاد ) صلاته ( من آخر نومة ) نامها فيه كأن ينزعه أو لا ( كتحققه ) أي تحقق أنه مني ولم يدر وقت حصوله ، ومحل الإعادة بعد الغسل فيهما إذا لم يلبسه غيره ممن يمني وإلا لم يجب غسل بل يندب فقط ، ودل قوله : أمذي أم مني ؟ أن شكه دائر بين أمرين : أحدهما مني فإن دار بين ثلاثة كمذي ومني وودي أو بول لم يجب غسل لضعف الشك في المني حينئذ إذ هو بالنسبة لمقابليه وهم . ولما فرغ من الموجبات شرع في بيان الواجبات أي الفرائض وهي خمسة : الأول تعميم ظاهر الجسد بالماء
132
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 132