نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 130
ولو بجماع فيما دونه ، وكذا لا يجب عليها الوضوء ما لم تحصل ملامسة ( ولو التذت ) بوصوله لفرجها ما لم تنزل . وأشار إلى الموجب الثالث والرابع بقوله : ( و ) يجب الغسل ( بحيض ونفاس ) أراد به تنفس الرحم بالولد فلذا قيده بقوله : ( بدم ) معه ( واستحسن ) القول بوجوب الغسل من النفاس بدم ( وبغيره ) وهو المعتمد ، وأما انقطاع دمهما فهو شرط في صحة الغسل كما سيأتي له في باب الحيض ( لا ) يجب الغسل ( باستحاضة وندب ) الغسل ( لانقطاعه ويجب غسل كافر ) ذكر أو أنثى أصلي أو مرتد بعد اغتساله على الأرجح ( بعد الشهادة ) أي بعد النطق بما يدل على ثبوت إفراد الله بالألوهية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة ، فلا يشترط في الاسلام لفظ أشهد ولا النفي والاثبات ولا الترتيب على المعتمد ( بما ) متعلق بيجب أي يجب عليه الغسل بسبب ما ( ذكر ) من الموجبات الأربع لا إن لم يحصل منه واحد منها كبلوغه بسن أو إنبات فلا يجب عليه الغسل
130
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 130