responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 129


ولو لف عليها خرقة خفيفة لا كثيفة تمنع اللذة ولا إن غيب بعضها ولو ثلثيها ( لا مراهق ) أي مقارب للبلوغ فلا يجب عليه خلافا لبعضهم ، ولا على موطوءته البالغة ما لم تنزل ( أو ) بمغيب ( قدرها ) أي قدر حشفة البالغ من مقطوعها أو ممن لم تخلق له حشفة ، وكذا لو ثنى ذكره وأدخل منه قدرها ، وهل يعتبر طولها لو انفرد واستظهر أو مثنيا ( في فرج ) متعلق بمغيب قبل أو دبر ( وإن ) كان الفرج ( من بهيمة و ) من ( ميت ) آدمي أو غيره بشرط إطاقة ذي الفرج ، فإن لم يطق فلا غسل ما لم ينزل ، كما إذا غيب بين الفخذين أو الشفرين أو في هوى الفرج ( وندب ) الغسل ( لمراهق ) ومأمور بالصلاة وطئ مطيقة دون موطوءته ولو بالغة ما لم تنزل ( كصغيرة ) مأمورة بالصلاة ( وطئها بالغ ) لا غيره هذا هو المعتمد في المسألتين ، فظاهر المصنف هو المعول عليه كما أفاده شيخنا ( لا ) يجب الغسل على امرأة ( بمني وصل للفرج )

129

نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست