نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 128
( أو ) خرج بلذة ( غير معتادة ) كنزوله بماء حار ولو استدام فيما يظهر ، وكحكة لجرب بذكره أو هز دابة له فلا غسل ما لم يحس بمبادي اللذة فيستديم فيهما حتى يمني فيجب كذا يظهر ، وأما جرب وحكة بغير ذكره فالظاهر أنه كالماء الحار . ( و ) لكن ( يتوضأ ) وجوبا في المسألتين لنقض وضوئه بخروج المني فيهما لكن في السلس إن فارق أكثر أو قدر على رفعه . ثم شبه في الحكم وهو وجوب الوضوء دون الغسل قوله : ( كمن جامع ) بأن غيب الحشفة في الفرج ولم يمن ( فاغتسل ) لجماعه ( ثم أمنى ) فإنه يتوضأ ولا يغتسل لتقدم غسله والجنابة الواحدة لا يتكرر لها الغسل . ( و ) لو صلى بغسله ثم نزل المني بعدها ( لا يعيد الصلاة ) . الموجب الثاني : مغيب الحشفة في الفرج وإليه أشار بقوله : ( و ) يجب غسل ظاهر الجسد ( بمغيب حشفة ) أي رأس ذكر ( بالغ ) ولو لم ينتشر أو لم ينزل ويجب على المغيب فيه أيضا إن كان بالغا ذكرا أو أنثى
128
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 128