نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 127
وانفصاله عن مقره بأن وصل إلى قصبة الذكر في حق الرجل ، ولو لم ينفصل عن الذكر بلذة معتادة قارنها الخروج أو لا كما سيأتي . ( وإن ) خرج ( بنوم ) أي فيه بلذة معتادة أولا بل ولو بلا لذة أصلا على المعتمد ( أو ) وإن خرج ( بعد ذهاب لذة ) معتادة ( بلا جماع ) بأن نظر أو تفكر أو باشر فالتذ فخرج المني مقارنا لها أو بعد ذهابها وسكون إنعاظه سواء اغتسل قبل خروج المني لظنه أنه يجب عليه الغسل بمجرد اللذة جهلا منه ، أو لم يغتسل لأن غسله إن وقع لم يصادف محلا إذ وجوبه بخروج المني لا باللذة . فقوله : ( ولم يغتسل ) لا مفهوم له ( لا ) إن خرج يقظة ( بلا لذة ) بل سلسا أو بضربة أو طربة أو لدغة عقرب فلا غسل
127
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 127