نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 124
ولبن ) وسائر ما فيه دسومة ، ويندب أن يكون بما يقطع الرائحة كأشنان وصابون وغاسول ، ويكره بما فيه طعام كدقيق الترمس . ( و ) ندب ( تجديد وضوء ) لصلاة ولو نافلة أو طواف لا لغيرهما كمس مصحف ( إن صلى به ) ولو نفلا أو فعل به ما يتوقف على طهارة كطواف ومس مصحف على الراجح ، فلو لم يصل به ولم يفعل به ما يتوقف على طهارة لم يجز التجديد أي يكره أو يمنع على الخلاف المتقدم ( ولو شك ) أي طرأ عليه الشك ( في ) أثناء ( صلاته ) بعد أن دخلها جازما بالطهر هل نقض قبل دخولها أو هل نقض بعد أو لا ؟ وجب عليه التمادي فيهما . ( ثم ) إذا ( بان ) أي ظهر له ( الطهر ) فيها أو بعدها ( لم يعد ) صلاته لبقاء الطهارة في نفس الامر ، فإن استمر على شكه أعادها لنقض وضوئه ولا يعيد مأمومه كالناسي ، ولو شك قبل الدخول فيها لم يجز له دخولها لانتقاض وضوئه بمجرد الشك ما لم يتبين له الطهر ، وإنما لم تبطل إن طرأ فيها لأن دخولها جازما بالطهر قوي جانب الصلاة ،
124
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 124